القاضي النعمان المغربي
311
دعائم الإسلام
من الوالد ، ولكنها أمانة أرعيتها فأنا أؤديها إلى أهلها . ولكن اجلس . فجلس والناس حول أمير المؤمنين ، فنظر إليهم ، فقال : رحم الله من أعان شيخا كبيرا مثقلا ، فجعل الناس يعطونه . ( 1172 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة ، وليس له قليل ولا كثير ، قال : يكاتبه ، وإن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم عن بعض . ( 1173 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) في قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : ربع الكتابة . قال علي ( ع ) : يترك للمكاتب ربع الكتابة ، قال أبو جعفر ( ع ) : لا تقل أكاتبك بخمسة آلاف ، فأترك لك ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه وعقدت فأعطه منه . وقال جعفر بن محمد ( ع ) : لا يزيد عليه ثم يضع ( 2 ) الزيادة ، ولكن يضع عنه من مكاتبته عليه . ( 1174 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : من كاتب مملوكا له أو أعتقه ، وهو يعلم أن له مالا فلم يستثنه السيد ( 3 ) فالمال للعبد . ( 1175 ) وعنه ( ع ) أنه قال في مكاتب شرط عليه أنه إن عجز رد في الرق ( 4 ) فقال : المسلمون عند شروطهم ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا شرط ذلك عليه فعجز رد في الرق ، وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك ، وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم ( 5 ) .
--> ( 1 ) 24 / 33 . ( 2 ) س ، ط - يضع عنه الزيادة . ز ع ، ى ، تضع الزيادة والمن إلخ . ( 3 ) ز ، ع - حذ ( السيد ) . ( 4 ) ز ، ط ، د ، ى ، ع . س الرقاق . ( 5 ) زيد في ى ( في الهامش ) ، وع - ما لم يحل شرطه حراما أو يحرم حلالا .